السيد مرتضى العسكري

136

معالم المدرستين

وهي مثل مجموع سهام سائر الغزاة في خيبر ، وهذا يقتضي أن يكون قسم من خيبر مما أفاء الله على رسوله بلا ايجاف خيل ولا ركاب ، وان ذلك أضيف إلى سهم الخمس مما فتح منها عنوة وبذلك صار مجموع سهام النبي مساويا لمجموع سهام المسلمين منها . ه‍ - فدك : قال ياقوت ، فدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة ، وفيها عين فوارة ونخيل كثير 1 . بعث رسول الله إلى أهل فدك وهو بخيبر أو منصرفه منه يدعوهم إلى الاسلام فأبوا 2 . فلما فرغ رسول الله ( ص ) من خيبر ، قذف الله الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى رسول الله ( ص ) يصالحونه على النصف فقبل ذلك منهم 3 . وفي الأموال لأبي عبيد : كان أهل فدك قد أرسلوا إلى رسول الله ( ص ) فبايعوه على أن لهم رقابهم ونصف أرضيهم ونخلهم ، ولرسول الله شطر أرضيهم ونخلهم 36 . وفي فتوح البلدان : فكان نصف فدك خالصا لرسول الله ، لأنه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكان يصرف ما يأتيه منها 4 . وفي شواهد التنزيل للحسكاني ، وميزان الاعتدال للذهبي ، ومجمع الزوائد للهيثمي ، والدار المنثور للسيوطي ، ومنتخب كنز العمال واللفظ للأول عن أبي سعيد الخدري : لما نزلت " وآت ذا القربى حقه " دعا النبي فاطمة وأعطاها فدك 5 . وفي تفسير الآية ( 38 ) من سورة الروم عن ابن عباس كذلك 6 . و - وادى القرى : وادي القرى واد بين المدينة والشام ، ما بين تيماء وخيبر ، وتيماء بليد بأطراف الشام 7 .

--> ( 1 ) بمادة " فدك " من معجم البلدان . 2 ) فتوح البلدان 1 / 31 و 32 - 34 منه وكتابي الأحكام السلطانية للماوردي ص 170 ولأبي يعلي ص 185 . 3 ) سيرة ابن هشام 3 / 408 ، والاكتفاء 2 / 259 ، وراجع مغازي الواقدي ص 706 - 707 ، وإمتاع الأسماع ص 331 ، وشرح النهج 4 / 78 . 4 ) الأموال لأبي عبيد ص 9 . 5 ) بتفسير الآية 26 من سورة بني إسرائيل في شواهد التنزيل 1 / 338 - 341 بسبعة طرق ، والدر المنثور 4 / 177 ، وميزان الاعتدال 2 / 228 ط . الأولى وكنز العمال 2 / 158 ط . الأولى ومنتخبه 2 / 158 ، ومجمع الزوائد 7 / 49 ، والكشاف 2 / 446 ، وتاريخ ابن كثير 3 / 36 . 6 ) شواهد التنزيل للحسكاني 1 / 443 . 7 ) بمادة " تيماء " من معجم البلدان .